الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

165

تحرير المجلة ( ط . ج )

ويكون التخصيص والترجيح لبعض دون بعض منوطا بنظر المتولّي . ولو استعان بمراجعة حاكم الشرع لتعيين الأهمّ فالأهمّ كان أولى . ( 227 ) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه دخل كلّ من هو من عشيرته وأسرته عرفا . وإذا قال : الأقرب فالأقرب ، فعلى طبقات الإرث . وإذا وقف على أخوته دخل أخوة الأب والأمّ والأخوة من كلّ منهما ، ولا يدخل أولادهم ، وكذا الأعمام والأخوال والأجداد والجدّات . ولو وقف على أولاده فالذكور والإناث بل والخنثى والجميع بالسوية ، إلّا أن يقول : على ما فرض اللّه ، فيجرى مجرى الإرث . وله أن يفضّل الإناث على الذكور . ولو وقف على البنين أو البنات لم تدخل الخنثى ، ولو وقف عليهما دخلت بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة . ولو قال : على أولادي ، اختصّ بالصلبي . وقيل : يعمّ ولد الولد « 1 » .

--> - 6 : 16 ، روضات الجنّات 6 : 243 - 254 ، تنقيح المقال 3 : 155 - 156 ، تأسيس الشيعة 304 - 305 ، الفوائد الرضوية 564 - 565 ، الكنى والألقاب 1 : 267 ، أعيان الشيعة 2 : 263 - 264 ، الذريعة 5 : 5 ، طبقات أعلام الشيعة ( الثقات العيون في سادس القرون ) 272 - 273 ) . ( 1 ) قاله : الحلبي في الكافي في الفقه 326 ، والمفيد في المقنعة 653 ، والطوسي في النهاية -